السيد محمد صادق الروحاني

509

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 4835 : يجوز قطع عضو من أعضاء انسان حي للترقيع ( « 1 » ) حتى ولو كان من الأعضاء الرئيسية للبدن كالعين واليد والرجل وما شاكلها إذا رضي به ، وكان يتوقف عليه حفظ حياة عضو رئيسي من الحي . وأما إذا كان من قبيل قطعة جلد أو لحم فلا بأس به ( « 2 » ) ، وفي كلتا الحالتين ( « 3 » ) لا يجوز له أخذ مال لقاء ذلك . م 4836 : يجوز التبرع بالدم للمرضى المحتاجين إليه ، كما يجوز أخذ العوض عليه ( « 4 » ) . م 4837 : يجوز قطع عضو من بدن ميت كافر ، أو مشكوك الاسلام ، للترقيع ببدن المسلم ، وتترتب عليه بعده أحكام بدنه ( « 5 » ) ، لأنه صار جزءاً له ، كما أنه لا بأس للترقيع بعضو من أعضاء بدن حيوان نجس العين كالكلب ونحوه ( « 6 » ) ، وتترتب عليه أحكام بدنه وتجوز الصلاة فيه باعتبار طهارته بصيرورته جزءاً من بدن الحي ( « 7 » ) .

--> ( 1 ) ( ) كما هو الحال مثلا في مسألة التبرع بإحدى الكليتين . ( 2 ) ( ) بمعنى انه لا يشترط في هذه الحالة ان يكون ذلك مؤديا لحفظ حياة عضو كما يحصل في عملية قطع جلد من الفخذ مثلا لترقيع الوجه بهدف إزالة التشوهات الحاصلة نتيجة حروق في الوجه أو غير ذلك . ( 3 ) ( ) أي مما يتوقف عليه حياة العضو ، أو كان للتجميل مثلا . ( 4 ) ( ) أي يجوز للمتبرع أن يأخذ مالا مقابل التبرع بالدم . ( 5 ) ( ) أي أحكام بدن المسلم . ( 6 ) ( ) كما يحصل في بعض العمليات الجراحية التي يتم فيها زرع جزء من المصران ، أو العظم . ( 7 ) ( ) أي أن العضو المنقول من الحيوان للانسان تنطبق عليه احكام الانسان ولا تبقى احكام الحيوان منطبقة عليه .